• ٢١ تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ | ١٩ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ
البلاغ

دليل القضاء والعقوبات والجزاء في القرآن

أسرة

دليل القضاء والعقوبات والجزاء في القرآن
 1- المرجعيّة في فضّ المنازعات: قال تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا) (النساء/ 59). التطبيق الحياتي: إنّ الميزان الذي يفصل في المنازعات بين الحقّ والباطل هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل، وهدي النبي (ص) وسنّته، كونهما المصدرين المعصومين اللّذين نستمدّ منهما: مفاهيمنا، وأحكامنا، ووسائلنا، فإذا اختلفنا، فالمرجع القرآن، فهو المعيار فيما هو حقّ وما هو باطل. ولا يتنافى ذلك مع التوفيق بين مفاهيم الإسلام القرآنيّة والنبويّة والمفاهيم العصرية والحديثة التي لا تتضادّ مع روح الرِّسالة وأهدافها. غير أنّ الفكر السليم وحده لا يكفي، بل لابدّ أن يكون التطبيق سليماً، أي أن حياتك كإنسانٍ مسلمٍ لا تبتعد عن فكرك وإيمانك، بل إنّ حركتها مستمدّة منهما، فهي تتحرّك على ضوءٍ، وعلى هديٍ، وعلى بصيرة، ولذلك قال تعالى (ذلكَ خيرٌ)، أي أنّ الرجوع في فضِّ المنازعات إلى الله في (كتابه) وإلى النبي في (سنّته) خيرٌ لحياة الإنسان الذي يتّخذ منهما مرجعية صالحة. وقال تعالى في إثر ذلك: (وأحْسَنُ تأويلاً) أي أحسن مرجعيّة، لما يجنيه الإنسان من آثار الرجوع إلى خطِّ الحقِّ والعدل والصلاح. أمّا النهي عن الإحتكام إلى الطاغوت (التشريعات الباطلة المنحرفة): (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) (النساء/ 60)؛ فلأنّه انحرافٌ عن الخطِّ الإيماني الذي يُطالب بانسجام الإيمان مع السلوك، حتى لا يضيع الإنسان بابتعاده عن الخطِّ المستقيم والعلاقات المحدِّدة للطريق. ولذلك كان (النّجاح) و(النّجاة) في الإستسلام لقضاء الله ورسوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (الأحزاب/ 36).   2- الإستناد إلى (البيِّنات) و(الأيمان): قال تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ) (النساء/ 105). التطبيق الحياتي: القضاء في الإسلام يخضع في حسمه لما يُطرح بين يديه (البيِّنات) و(الأيمان) حتّى ولو كان النبي هو القاضي، فإذا اعتمد القاضي البيِّنة على مَنِ ادّعى واليمين على مَن أنكر، فلا مسؤوليّة عليه بعد ذلك إن أخطأ أو أصاب، فالواقعيّة في القضاء تجعل القاضي غير مُكلّف بعلم الغيب، وتكتفي بما يملك من وسائل ذاتيّة في مطالبة المُدّعي بتقديم الأدلّة الثبوتيّة على دَعواه، والمُنكِر بأداء القَسَم فيما أنكره. وهذا يعني أنّ القاضي لا يحكم برأيه وهواه وبالمنسوبيّة والمحسوبيّة، فهو إذا راعى العدل ومخافة الله، ابتعد عن تأثير العلاقات والإنتماءات والمطامع، وآثرَ الحقّ على ذلك كلّه، وكان أقرب إلى العدل والتّقوى.   3- مسؤوليّة الشهادة بالحقّ: قال تعالى: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (البقرة/ 283). التطبيق الحياتي: إظهار الحقّ هو مسؤوليّتك لإقامة العدل بالتعاون مع الجهات القضائيّة المسؤولة عن الدِّفاع عن الحقّ، فشهادتكَ إن كنتَ رأيتَ بأمِّ عينك ما حصل تُقوِّي فرص العدالة في المجتمع، فإذا عرفتَ وامتنعتَ لسببٍ أو لآخرٍ كُنتَ شريك المجرم بجريمته، فالسكوت عن الحقِّ جريمة. وهذا هو معنى قوله سبحانه: (وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)، فكاتم الشهادة – أيّاً كانت – منحرفٌ في اهتماماته وتصوّراته، ونصير للباطل، وقد قيل في معنى كتمان الشهادة هو أن يُضمرها ولا يتكلّم بها، ونسبة الإثم إلى القلب لأنّه رئيس الأعضاء، وبالتالي فكاتم الشهادة يتمكّن الإثم من أصل نفسه ويستولي على أشرف مكان فيه. إنّ شهادة الشهود تُشكِّل مع البيِّنات والإيمان دعائم لبناء العدل، بل كثيراً ما كانت هي الحاسمة في قضايا النِّزاع والإدِّعاء والإنكار والتغطية على الجريمة.   4- المسؤوليّة الشخصية: قال تعالى: (وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الأنعام/ 164). التطبيق الحياتي: هذه هي قاعدة العدالة في الإسلام التي يريد لك أن تعيشها في علاقاتك مع الآخرين، وأن تواجه بها الله في الآخرة. فالمسؤوليّة في الإسلام شخصيّة، أي أنّك المسؤول عن ذنبه ولا يؤاخَذ البريء بجريرة المتّهم ولا المحسن بذنب المسيء، فإذا أساء شخص في المجتمع فهو الذي يجب أن يدفع ضريبة إساءته، وليس أيّ شخص آخر في أسرته أو عشيرته أو الجهة التي ينتمي إليها. أمّا دفع الديّة من قِبَل (العاقلة) أي أسرة وعشرية القاتل، لأهل القتيل، فهو من باب ردع المنحرف عن إنحرافه والمجرم عن إجرامه بأن تولي العاقلةُ مسؤوليّة تربيةّ أبنائها اهتماماً أكبر، وإلا كانت بإهمالها لذلك سبباً من أسباب عدوانه وطغيانه، أي أنّ وراء الديّة هدفاً تربويّاً لبناء مجتمع صالح يُحاسب أفراده على تجاوزاتهم وانحرافهم ويحول دون تماديهم في المنكر. وتأسيساً على ذلك، لا يؤاخذ أبناء مجتمع ما على ما كان قد فعله آباؤهم في بعض حِقَب التأريخ، يقول تعالى: (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (البقرة/ 134)، وقال جلّ جلاله: (قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (سبأ/ 25).   5- في القصاص حياة: قال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة/ 179). التطبيق الحياتي: القصاص علاج حاسم لجريمة القتل، فهو حقٌّ لوليّ المقتول، يتيح له أن يقتل القاتل جزاءً على جريمته، وله أيضاً أن يعفو عنه في مقابل الديّة التي يدفعها إلى أولياء القتيل، وله كذلك أن يعفو عنه بدون مقابل. فالعلاج يتحرّك بين دائرتين أو نطاقين: نطاق المعروف بالعفو بمقابل أو بدون مقابل، ونطاق مواجهة الجريمة بالأسلوب الردعي والمقابلة بالمثل، حتى لا تسوِّل لغيره نفسه في القيام بجريمة مماثلة، وهذا هو المراد من كلمة (حياة)، أي أنّ حياة المجتمع سوف تحصل بالقصاص على مكاسب أمنيّة مستقبليّة، وذلك بأن يغلق المشرِّع الإسلامي باب الموت العدواني بما لا يملك أو يتمكّن المال أو أبواب السجن من غلقه، فكأنّ قتل القاتل هو بمثابة المُنتج للحياة التي لولا القصاص لماتت وشهدت مزيداً من الإعتداء عليها، وقد شبّه بعض المفسِّرين القصاص بالعمليّة الجراحية التي تستأصل العضو الذي يُشكِّل الخطر على الحياة، لتمتدّ ولو ببعض النقصان في مفرداتها، في حركتها البعيدة عن الجرم والإجرام. ولئلّا يفهم الناس القصاص بأنّه مسألة عواطف ومشاعر وإثارة نعرات وحساسيات، قال تعالى مخاطباً مَن يفهمون حقيقة التشريع وعمقه وأبعاده: (يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، أي فكِّروا بهذا التشريع الرباني الحياتي الذي ترجح فيه المصلحة على المفسدة، ويقرّه العقل إذا تخلّى عن المؤثِّرات الخارجيّة.   6- جزاء القاتل: قال تعالى في فداحة جريمة قتل إنسان بريء: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا...) (المائدة/ 32). وقال عزّ وجلّ بعد ذلك في جزاء القاتل المفسد في الأرض: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (المائدة/ 33). التطبيق الحياتي: لأنّ جريمة قتل النفس فادحة جسيمة ومروِّعة، جاء الجزاء شديداً يتناسب وحجم تلك الجريمة الشنعاء، فلقد وضعت الشريعة وسائل عمليّة جزائيّة حاسمة للمستهزئين بأرواح الناس. فالحاكم في الفاسدين الذين يسفكون الدِّماء ويروِّعون العباد، مُخيّر إن شاء قطع الأيدي، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى من بلد إلى بلد حتى يتوب القاتل ويرجع، ولا يُمكَّن من الدخول إلى بلاد الشِّرك، وقيل إنّ المراد من النفي هو عدم الاستقرار في الأرض، فلا يكون للقاتل فيها مقرّ. وقيل: "سجنه، وفي المحصِّلة تضييق الخناق عليه. إنّ الذي تُسوِّل له نفسه قتل إنسان مدني بريء مسالِم، هو مجرمٌ بكلّ الأديان والأعراف؛ لأنّه يعتدي على الحياة كلّها، فليس كثيراً أن يُقضى على حياته الفاسدة التي تنطوي على الضرر والخطر والفساد في الأرض وتدمير حياة الإنسان العامل الصالح.   7- حدّ الزِّنا والقّذْف: قال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) (النور/ 2). التطبيق الحياتي: طالما أنّ هناك طريقاً شرعياً لتنظيم العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، فإنّ الشذوذ الجنسي وسلوك طريق منحرف غير الطريق الشرعي، هو جريمة تستحق العقاب، لا لأنّها مخالفة للقانون فحسب، بل لما يستتبعها من آثار مدمِّرة على الصعيد الأخلاقي والإجتماعي والروحي أيضاً. فالزِّنا ليس قضيّة فرديّة – كما يبدو لأوّل وهلة – بل هو تمرّد على تركيبة النظام الإجتماعي العام، ممّا يجعل الخلل الناتج عنه خللاً يمسّ السلامة الإجتماعية في الصميم، ويستوجب الرّدع الشديد لمنعه. إنّ دور العقوبة في حياة المجرم يتمثّل فيما تخلِّفه من آثار عميقة في جسده ونفسه وواقعه، فلا تمرّ جريمته بلا عقاب، ولتعمل العقوبةُ عملها الوقائي في منع تكرار الجريمة مستقبلاً. أمّا الذين يقولون أو يدافعون عن الزاني أو الزِّنا بأنّه أمرٌ خاص وحرِّية شخصية، فإنّهم لا يفهمون طبيعة التشريع الإسلامي المرتبط بالأخلاق العامّة للمجتمع، والذي يعتبر الزنا اعتداءً على بيت الزوجية وعلى العفّة والطهارة وسلامة الأنساب، وانتهاكاً لضوابط الأخلاق في المجتمع. إنّهم ينظرون إلى حجم العقوبة وينسون حجم الجريمة وآثارها. وأمّا إثبات الزِّنا، فقد وضع التشريع قيوداً لا تسمح بالشهادة العابرة، بل لابدّ من إتيان الشاهد بالتفاصيل التي تُحدِّد الزِّنا بما لا يدع مجالاً للشّكِّ، كما أنّه – أي التشريع – لم يُطالب الزُّناة بالإعتراف إذا تابوا، ولم يرد للآخرين أن يجبروهم على الاعتراف، فمن سترَ الله عليه لا يجب أن يُفضح، كلّ هذه التدابير من أجل أن يتراجع المخطئ عن خَطَئِهِ فلا يعود يمارسه، يُضاف إلى ذلك أنّ شهود طائفة من المؤمنين لعذاب الزّناة يعمل باتِّجاهين مختلفين: تأثير ذلك على مرتكبي جريمة الزِّنا، وتأثيره على مَن قد تُسوِّل له نفسه فيكون ذلك درساً له. وزيادة في الحرص على سلامة العلاقات الزوجية، نهى المشرِّع الإسلامي من زواج المرأة الممتهنة للزِّنا، فليس للمؤمن أن يتزوّج زانية، وليس للمؤمنة أن تتزوّج فاسداً زانياً، من باب التناسب الطبيعي لزواج الطيِّب من الطيِّبة والخبيث من الخبيثة. هذا بالنسبة للزنا على صعيد المقارفة، أمّا على صعيد القّذْف واتِّهام الغير به فجريمة أخرى، فمَن يرمِ العفائف من النساء بالفجور والزِّنا، فلا تُقبل شهادته، ويُجلد ثمانين جلدة كعقوبة لرمي الحصنات، الأمر الذي يعني أنّ الإسلام لا يسمح بإطلاق التُّهم جزافاً، بحيث يُشوِّه غيرُ الورعين سمعة الناس الطيِّبين، ولذلك طالبَ بأربعة شهود عدول حتى لا يستعجل أحد في إطلاق تهمة بلا إثبات. قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور/ 4).   8- حدّ السرقة: قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (المائدة/ 38). التطبيق الحياتي: حدّ السرقة أو عقوبتها الشرعية، وهي قطع أصابع كفّ اليد اليُمنى، يجب أن يُنظَر إليه من خلال ما يُحقِّقه من أمن وسلامة لأموال الناس وممتلكاتهم، فالأذى الإجتماعي الذي يتسبّب فيه السارق أهوَن من أذى قطع يده، فهو يريد أن يثري من دون عمل، ويُحرم مَن حصل على المال بعملٍ من ماله، وبالتالي فأيّ حد أو عقوبة شرعيّة هي ناظرة إلى المصلحة العامّة لا المصلحة الخاصّة من خلال ردع المجرم ومنع تكرار مسلسل الجرائم، ممّا يعني أنّ التضحية بالقليل من أجل المجموع أمرٌ يقرّه العقل ويستحسنه، واليد ثمينة ما دامت أمينة، فإذا خانت هانت، ولأنّ السارق إن لم تُقطع كثرَ السراق واللّصوص جهاراً نهاراً. والمُراد بشدّة العقوبة هنا، الرّدع عن إتيان الجريمة، ولا يُنفّذ الحدّ إلا عند توفّر شروط محدّدة وردت في كتب الفقه.

ارسال التعليق

Top